جدل قانوني وبيان توضيحي بعد المطالبة بإقالة أخنوش من المجلس الجماعي لأكادير لغيابه المستمر عن دوراته
بعد أن طالب حزب الاشتراكي الموحد عبر عضوه في المجلس الجماعي لأكادير، الصادق ماء العينين، اليوم الإثنين، بإقالة عزيز أخنوش من عضوية هذا المجلس في الدورة المقبلة، بسبب تغيبه المستمر عن دورات المجلس وخرقه للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، بعد أن غاب أخنوش عن دورات المجلس الجماعي 5 مرات متقطعة، من ضمنها تغيبه للدورات الثلاثة الأخيرة بشكل متتالي، علما أن هذا المجلس عقد 7 دورات منذ تشكيله، دخل المحامي، نور الدين خليل، الذي يعتبر عضوا في المجلس الجماعي لأكادير، ليدلي بدلوه القانوني في النازلة، عبر بيان توضيحي توصل موقع "الصحيفة" بنسخة منه.
وهكذا، أوضح المحامي نور الدين خليل، والعضو بالمجس الجماعي لأكادير، أن المُشرِّع منذ الميثاق الجماعي لسنة 1974 إلى غاية القانون التنظيعي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، ظل دوما يميز بين الرئيس والمجلس كمؤسستين قانونيتين مستقلتين من حيث الطبيعة والصلاحيات.
وأضاف، أن المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14 تتعلق بأعضاء مجلس الجماعة ولا تنطبق مقتضياتها على الرئيس، والذي هو أصلا من يمسك سجل الحضور ويعلن عن المتغيبين وفقا لنفس المادة، مما لا يمكن معه لهذه المادة أن تسند صلاحية مراقبة الغياب إلى متغيب مفترض.
وأكد المحامي الذي تكفل ليجيب عن رئيسه في هذه النازلة القانونية، أن المُشرِّع خص الإقالة في حالة الغياب للأعضاء دون الرئيس الذي أفرد له حالات أخرى للإقالة ودون أن تندرج ضمنها حالة الغياب. مُعتبرا - في ذات التوضيح - أن هذا منطقي لكون الغاية من هذا المقتضى القانوني هو دفع الأعضاء لممارسة مهامهم الإنتدابية والوفاء بإلتزامهم نحو البيئة الناخبة، والتي هي مهام لا تقبل التفويض بخلاف الرئيس الذي خول له المُشرِّع ممارسة مهامه عن طريق الإمضاء والصلاحيات طبقا للمادة 103 من القانون التنظيعي رقم 14/113، بشكل لا يمكن معه تصور الإخلال بالمهام الإنتدابية من طرف الرئيس.
وزاد المحامي الذي تكفل بالرد عن طلب إقالة عزيز أخنوش من المجلس الجماعي لأكادير لكثرة غيابه عن دوراته، أن المُشرَّع وبمقتضى المادة 109 من نفس القانون خول للرئيس إمكانية الغياب الذي حدد له الأمد الأدنى زمنيا في شهر وبدون حد أقصى.
مضيفا أن ذلك، يأتي مع تأكيد حقه في تفويض كافة صلاحياته، بشكل يؤكد على أن الفهم القانوني السليم لمقتضيات المادة 67 المشار إلبها في صياغتها، كما تمييز المُشرِّع ضمن كافة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 3 بين الرئيس والمجلس كمؤسستين مستقلتين، مع إستحضار الغاية من ذلك المقتضى القانوني، وإمكانية التفويض المخولة للرئيس دون أعضاء المجلس، فكلها تؤكد بأن الفهم السليم للمادة 67 يؤكد على أن رسالة الصادق ماء العينين ناجمة عن فهم غير صحيح لنطاق نفاذ المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14.
وكان حزب الاشتراكي الموحد، قد طالب، عبر عضوه في المجلس الجماعي لأكادير، الصادق ماء العينين، اليوم الإثنين، بإقالة عزيز أخنوش من عضوية هذا المجلس في الدورة المقبلة، بسبب تغيبه المستمر عن دورات المجلس وخرقه للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14.
مشيرا أن المجلس الجماعي لأكادير، لم يتلقى أي مبرر للغياب المتكرر لعزيز أخنوش، من أجل النظر في قبوله أو رفضه، وبالتالي فإن عزيز أخنوش "يُعتبر مقالا بحكم القانون" حسب ذات الرسالة الذي تتوفر "الصحيفة" على نسخة منها.
وتضيف رسالة ماء العينين الصادق، في هذا السياق بالقول "وبناء على المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14 وبناء على المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي أكادير، أطلب من سيادتكم إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة، والمتعلقة بالدراسة والصادقة على إقالة السيد عزيز أخنوش من عضوية المجلس الجماعي لأكادير".
هذا وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، سبق أن تلقى عدد من الانتقادات بسبب جمعه بين منصبين وعدم قدرته بالخصوص على ممارسة الالتزامات التي يفرضها عليه منصبه كرئيس لجماعة أكادير في ظل الالتزامات الكبرى للحكومة.