مجلس المنافسة يُبلغ تسع شركات للمحروقات مؤاخذاته للممارسات المنافية والاتفاقات "السرية" للتحكم بالأسعار

 مجلس المنافسة يُبلغ تسع شركات للمحروقات مؤاخذاته للممارسات المنافية والاتفاقات "السرية" للتحكم بالأسعار
الصحيفة - خولة اجعيفري
الخميس 3 غشت 2023 - 19:17

قام مجلس المنافسة، بتبليغ تسع شركات للمحروقات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال ومن بينها "أفريقيا" التي تعود لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، وكذا الجمعية المهنية الخاصة بهم، مؤاخذاته المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة.

ويأتي هذا الإنذار الذي توصّلت به شركات المحروقات الوطنية، وفق ما كشفه المجلس في بلاغه الصادر عن المقرر العام والذي توصّلت به "الصحيفة"، تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره، وتبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس.

وأكّد مجلس المنافسة، الذي يرأسه أحمد رحو أن مصالح التحقيق خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات والأفعال المنافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه و تغييره التي تنص على أنه "تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وكذا حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.

ويأتي التبليغ، بحسب المجلس المذكور بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس، وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة الأطراف المعنية بهذه المساطر.

وفي هذا الإطار، أبرز المجلس، أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.

ونبّه المصدر ذاته، إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة الأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.

النظام الجزائري.. ووهم القوة !

صَرَف النظام الجزائري ما يزيد عن 350 مليون دولار عن استعراض عسكري دام ساعتين بمناسية الذكرى 70 لـ"الثورة الجزائرية". كل هذا المبلغ الضخم صُرف من خزينة الدولة، فقط، ليرسخ صورة ...

استطلاع رأي

كمغربي أو مقيم في المغرب، هل تشعر أن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم أثرت على:

Loading...