سابقة.. الداخلية تمنع انعقاد دورات المجالس الجماعية خوفا من كورونا
لأول مرة منذ سريان العمل بالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في 2015، تتدخل وزارة الداخلية لمنع انعقاد دوراتها العادية بكافة التراب المغربي، وذلك في ظل النصوص القانونية المعمول بها حاليا والتي تفرض أحكاما استثنائية بسبب تفشي جائحة كورونا، حيث وقع الوالي المدير العام للجماعات المحلية أمس الأربعاء قرار التعليق رسميا.
وتوصل ولات الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالوثيقة الصادرة عن وزارة الداخلية اليوم الاثنين المتعلقة بانعقاد الدورة العادية لشهر ماي لمجالس الجماعات، قبل أن يوجه مضمونها إلى كافة رؤساء الجماعات بالمغرب، إذ نصت على تعذر انعقاد الدورة المذكورة في ظل التدابير المتخذة من لدن السلطات العمومية لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد.
وعللت الداخلية قرارها بوجود تدابير تنفيذية يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، مستندة إلى مرسوم القانون الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والمرسوم الصادر في 24 مارس 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي وراء "كوفيد 19"، ثم المرسوم الصادر بتاريخ 18 أبريل 2020 المتعلق بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية.
وأخبرت وزارة الداخلية رؤساء المجالس الجماعية وأعضاءها بتعذر انعقاد دورة شهر ماي العادية، لكنها في المقابل دعتهم إلى إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنائية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية.
ويحدد القانون التنظيمي 113 – 14 المتعلق بالجماعات مواعيد عقد الدورات العادية، إذ تنص المادة 33 منه على أن المجلس "يعقد وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر"، حيث "يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية، وتتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات".
ويفتح القانون نفسه الباب أمام انعقاد الدورات بشكل استثنائي، إذ ينص في المادة 36 منه على أن المجلس "يُستدعى لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفوقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول بشأنها".